• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على ان الإعفاء من الرسوم في القضايا العمالية شمل طرفي الدعوى إذا كانت مرفوعة من العامل حتى اخر درجات المحاكمة عدم قيام

إذا كانت الدعوى العمالية مرفوعة من العامل، فإن الإعفاء من الرسوم يشمل طرفي الخصومة حتى نهاية درجات التقاضي؛ كما أن مجرد عدم قيام الديوان بالتبليغات لا يشكّل وحده خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بوقائع أخرى تُنهض هذه المسؤولية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان الإعفاء من الرسوم في القضايا العمالية شمل طرفي الدعوى إذا كانت مرفوعة من العامل حتى اخر درجات المحاكمة عدم قيام الديوان بالتبليغات لا يبلغ مرتبة الخطأ المهني الجسيم الذي يستوجب تعيين جلسة لمخاصمة القضاة .