إذا ثبت أن الجدة الحاضنة تقيم في مسكن مستقل بعيد عن ابنها المريض، فإن ذلك ينهض دليلاً على توافر أهلية الحضانة لديها، ويُطرح ما يثار من دفوع مخالفة في هذا الخصوص.
استقلال الجدة الحاضنة بالسكنى بعيدة عن ابنها المريض يجعلها أهلاً لحضانة حفيدتها. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قد صرح بان المطعون ضدها فوزية اضحت تقيم في مسكن مستقل لا يقيم فيه ابنها المريض وكان استقلال الطاعنة بالسكنى بعيدة عن ابنها المريض يجعلها أهلا لحضانه حفيدتها ويهدر كل دفع يتعلق بهذا الشأن