• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلال العقد المنشئ للعلاقة الزراعية والتعويض عنه من اختصاص اللجان الزراعية

العبرة في الاختصاص بنشوء العلاقة الزراعية عن عقدٍ بين الطرفين؛ فكل دعوى تتعلق بالإخلال بهذا العقد والتعويض الناشئ عنه تدخل في ولاية اللجان الزراعية.

نص الاجتهاد

إذا كان العقد منشأ علاقة الطرفين الزراعية فالإخلال به والتعويض عن الاخلال يدخ في اختصاص اللجان الزراعية .