العبرة في الاختصاص بنشوء العلاقة الزراعية عن عقدٍ بين الطرفين؛ فكل دعوى تتعلق بالإخلال بهذا العقد والتعويض الناشئ عنه تدخل في ولاية اللجان الزراعية.
إذا كان العقد منشأ علاقة الطرفين الزراعية فالإخلال به والتعويض عن الاخلال يدخ في اختصاص اللجان الزراعية .