• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار الأرض المزروعة بالكروم لمدة محددة ينتهي بانتهاء مدته ولا يمتد إذا جرى العرف على منع زراعتها أكثر من عامين

العقد المحدد المدة المتعلق بأرضٍ مزروعةٍ بالكروم، والمبرم لاستغلالها استغلالاً مؤقتاً لا يتعارض مع طبيعتها، ينقضي بانقضاء مدته إذا كان العرف المحلي يمنع استمرار زراعتها مدةً أطول؛ لأن طبيعة المحل والعرف يحولان دون افتراض التجدد أو الامتداد.

نص الاجتهاد

اذا أُجِّرت الأرض المزروعة بنصوب الكروم لمدة معينة للاستفادة من زراعتها بالخضار فيما بين تلك النصوب. وكان العرف في المنطقة قد جرى على عدم جواز زراعة أرض الكروم لأكثر من عامين، خشية الأضرار بها، الأمر الذي يجعل العقد المذكور فاقداً صفته الدورية وقابليته للاستمرار، فينتهي بانتهاء مدته، لاستحالة تمديده قانوناً لكونه معداً لطبيعة خاصة