• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرينة القانونية المستندة إلى تخلف المدعى عليه في المحاكم الشرعية تصلح أساساً للحكم ولا يشترط معها دليل آخر

إذا كان تخلف المدعى عليه ثابتاً ومتحققاً وفق الإجراءات الأصولية، جاز للمحكمة الشرعية اتخاذه قرينة قانونية على صحة الادعاء والحكم بمقتضاها دون إلزام المدعي بإقامة دليل إضافي، ما لم يرد ما ينفي هذه القرينة.

نص الاجتهاد

إن القرينة القانونية القائمة على التخلف معتبرة في المحاكم الشرعية المناقشة: لما كان ظاهراً من جلسة 25/7/1967 أنه ذكر بها أنه نودي على المدعى عليه فلم يحضر رغم انتظاره أكثر من ساعة على الموعد المحدد والمناداة عليه ثلاثاً. وكان هذا الاجراء سليماً ومنسجماً مع المادة 121 أصول كان ما أدلى به في السبب الأول مستلزم الرد. ولما كان المرسوم التشريعي 84 إنما منع الأخذ بالقرينة القضائية كدليل للاثبات في القضايا الشرعية ولم يتعرض للقرينة القانونية التي يصح الأخذ بها دليلاً للحكم كالقضايا المدنية. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 132 أصول أجازت للمحكمة أن تتخذ من تخلف المدعى عليه مسوغاً للحكم عليه بدعوى المدعى. وكانت هذه القرينة هي قرينة قانونية نص عليها القانون ويسوغ للقاضي الشرعي الاتكال اليها في الحكم دون تكليف المدعي لاثبات دعواه إذ أن تغيب المدعى عليه يعتبر اقراراً منه بالادعاء والاقرار سيد البيانات. ولما كانت النفقة المقدرة وهي عشرون ليرة سورية شهرياً والمجاوز نفقة الإعسار كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.