• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتطاع الإدارة للمبلغ من استحقاقات المتعاقد دون موافقته لا يعد وفاءً ولا تخضع المطالبة باسترداده لتقادم دعوى غير المستحق

لا تقوم دعوى استرداد غير المستحق ولا يسري تقادمها القصير إذا كان المبلغ قد اقتطع أو دُفع من غير المدعي، وبغير رضاه، ومع معارضته؛ لأن ذلك لا يُعد وفاءً صادرًا عنه.

نص الاجتهاد

لا تطبق قاعدة التقادم الخاصة باسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء من غير المدعي وبدون إرادته ورغم معارضته المناقشة: حيث أن الوقائع المستفادة من الحكم المطعون فيه ولا يجادل الأطراف فيها تفيد أن الإدارة المطعون ضدها التي ارتبطت مع الطاعن بعقد تعهد للقيام بأحد المشاريع المعفاة من رسم الطابع لدخولها في عداد المشاريع الإنمائية قامت باقتطاع المبالغ المدعى بها من استحقاقات المتعهد دون موافقته ورغم تحفظه مقابل الطوابع المترتبة، بحسب وجهة نظرها، على إيصالات المبالغ المستحقة. وحيث أن محكمة الموضوع التي وضعت يدها على الدعوى بعد النقض الأول ذهبت لاعتبار الدعوى دعوى استرداد غير المستحق تأسيساً على أن وضع الطاعن، المدعي، هو وضع المكره على الوفاء وأن وضعه هذا لا يستتبع استبعاد أحكام دعوى دفع غير المستحق، لأن الفقرة الثانية من المادة 182 نصت على هذه الحالة وأجازت لمن دفع غير المستحق بطريق الإكراه أن يسترد ما دفعه. وأن انطباق وضع الطاعن على هذه الفقرة يجعل الدعوى دعوى استرداد غير المستحق ويستتبع بالتالي تطبيق أحكام التقادم القصير المنصوص عنه في المادة 188 من القانون المدني. وحيث أن ما انتهى إليه الحكم يخالف ما قرره حكم النقض السابق الذي أقيم على أساس أن اقتطاع الإدارة للمبلغ المنازع فيه لا يعتبر عملية وفاء من قبل المدعي طالما أنه جرى بغير موافقته، وأن الإدارة أخطأت باقتطاع هذا المبلغ من حساب المتعهد المتعاقد معها مما لا مجال معه لتطبيق قواعد استرداد غير المستحق. وهذا الحكم ملزم لمحكمة الموضوع التي يتعين عليها إتباعه. وحيث أن النقض واقع للمرة الثانية يستتبع الفصل في الموضوع. وحيث أن الجهة المدعى عليها لا تجادل في مقدار المبالغ المدعى بها وكانت المطالبة باسترداد هذه المبالغ غير مشمولة بالتقادم. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: – نقض الحكم. – إلزام الجهة المدعى عليها مؤسسة إنشاء الخطوط الحديدية بحلب أن تدفع للجهة المدعية المبلغ المدعى به.