العبرة في كفالة إخلاء السبيل ليست باسم نوع الكفالة، بل بتحقق الغاية منها وهي الشهادة على ملاءة الكفيل من جهة مختصة؛ فإذا قامت جهات الزراعة أو الصناعة بالمهمة ذاتها جاز قبول الكفالة الزراعية أو الصناعية كما تُقبل التجارية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ كفالة اخلاء السبيل تشمل الكفالة التجارية والصناعية والزراعية على حد سواء. إلى المحامي العام في الرقة اشارة إلى احالتكم رقم 193 / و م تاريخ 2 / 7 / 1968 على كتاب الكاتب بالعدل في الرقة رقم 23 / ص تاريخ 1 / 7 / 1968 : لئن كان النص في المادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد بشأن الكفالة التجارية، غير أننا لا نرى ما يمنع من قبول الكفالة الصناعية أو الزراعية لأن الغاية من الكفالة التجارية أن تؤشر غرفة التجارة على ملاءة الكفيل، الأمر القائم بالنسبة للكفالة الزراعية والكفالة الصناعية حيث تقوم غرفتا الزراعة والصناعة بهذا التأشير أيضاً، وبذلك تتساوى الكفالات الثلاث من حيث القوة والشهادة على ملاءة الكفيل. لذلك نرى قبول الكفالة الزراعية والكفالة الصناعية أيضاً. (كتاب تاريخ 16 / 7 / 1968) وزير العدل