لا تُكيَّف معاملة تسجيل العقار المسجّل باسم المشتري مع حفظ الانتفاع للبائع على أنها وصية متى كان العقار من الأموال التي تُحاز بالتسجيل، لأن انتقال الحيازة فيها يتحقق بالقيد العقاري لا بالقبض المادي.
تسجيل العقار لاسم الوارث المشتري في السجل العقاري واو مع حفظ حق الانتفاع للبائع لا يعتبر وصية وفق المادة 878 مدني لان حيازة العقار المسجل تكون بالتسجيل , اما في العقارات الأميرية والمنقولة فالحيازة تكون بوضع اليد الفعلي .