العبرة في كفالة إخلاء السبيل بتحقق ضمان الملاءة لا بتسمية الكفالة؛ فإذا قامت جهة مختصة بالتأشير على ملاءة الكفيل جاز قبول الكفالة ولو كانت صناعية أو زراعية كما هو الشأن في الكفالة التجارية.
كفالة اخلاء السبيل تشمل الكفالة التجارية والصناعية والزراعية على حد سواء المناقشة: إلى المحامي العام في الرقةاشارة إلى احالتكم رقم 193/و م تاريخ 2/7/1968 على كتاب الكاتب بالعدل في الرقة رقم 23/ص تاريخ 1/7/1968 : لئن كان النص في المادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد بشأن الكفالة التجارية، غير أننا لا نرى ما يمنع من قبول الكفالة الصناعية أو الزراعية لأن الغاية من الكفالة التجارية أن تؤشر غرفة التجارة على ملاءة الكفيل، الأمر القائم بالنسبة للكفالة الزراعية والكفالة الصناعية حيث تقوم غرفتا الزراعة والصناعة بهذا التأشير أيضاً، وبذلك تتساوى الكفالات الثلاث من حيث القوة والشهادة على ملاءة الكفيل. لذلك نرى قبول الكفالة الزراعية والكفالة الصناعية أيضاً.