استبدال الحبس بالغرامة لا يكون جائزاً إلا بنصٍّ يجيزه، ولا يُفترض جوازه لمجرد الملاءمة أو الاجتهاد.
لم يعد من الجائز ابدال الحبس بالغرامة . المناقشة: أن تبدیل عقوبة الحبس بالغرامة بعد اصدار قانون العقوبات لم يعد جائزا