• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة بعد صدور قانون العقوبات

استبدال الحبس بالغرامة لا يكون جائزاً إلا بنصٍّ يجيزه، ولا يُفترض جوازه لمجرد الملاءمة أو الاجتهاد.

نص الاجتهاد

لم يعد من الجائز ابدال الحبس بالغرامة . المناقشة: أن تبدیل عقوبة الحبس بالغرامة بعد اصدار قانون العقوبات لم يعد جائزا