إذا نصّ القانون على أن رسم الحراسة يقع على المستأجر ويُعدّ جزءاً متمماً لبدل الإيجار، فإن التخلف عن دفعه يُعامل معاملة التخلف عن دفع جزء من الأجرة وتترتب عليه آثار الامتناع عن السداد.
ان القانون الصادر بتاريخ 13/11/1944 والمعدل بالمرسوم التشريعي 22 لعام 1951 قد جعل رسم الحراسة على عاتق المستأجر واعتبره جزءا متمما لبدل الايجار تترتب على عدم تأديته النتائج المترتبة على عدم تأدية جزء من بدل الايجار