• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص القضاء المستعجل بوصف الحالة الراهنة في العقار إذا كان الفصل في الموضوع من اختصاص القضاء الإداري وحده

إذا كان الفصل في موضوع النزاع أو في الطلبات التابعة له معقوداً حصراً للقضاء الإداري، امتنع على القضاء العادي، ومن باب أولى القضاء المستعجل، نظر الطلبات المستعجلة المرتبطة به؛ لأن الفرع لا ينعقد له اختصاص إذا حُجب عن الأصل.

نص الاجتهاد

القضاء المستعجل لا اختصاص له بوصف الحالة الراهنة في عقار قررت أمانة العاصمة هدمه لأن القضاء العادي وهو الأصل لا اختصاص له في النظر بموضوعه فلا يختص الفرع بما حجب عن الأصل المناقشة: حيث أن الشارع نص في المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة على أن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات الادارية إذا رفعت اليه بصفة أصلية أو تبعية. فيكون من مقتضى ذلك عدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض. وحيث أنه إذا امتنع على القضاء العادي الموضوعي اختصاص الفصل في دعاوى التعويض هذه فإنه يمتنع على القضاء المستعجل البت في الدعاوى المستعجلة التي ترفع تبعاً لدعوى وقف تنفيذ القرار الاداري، لأنه فرع من أصل وما دام الأصل محروماً من الاختصاص فالفرع لا يملكه (المرجع السابق ). وحيث أن دعوى الجهة المدعية تضمنت وقف تنفيذ القرار الاداري ووصف حالة العقار موضوع طلب وقف التنفيذ وكان مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو المختص في نظر هذه الدعوى، مما يجعل القضاء العادي وبالتالي قضاء الأمور المستعجلة غير مختص في هذا الصدد. وحيث أن الاختصاص الموضوعي من النظام العام وعلى القاضي أن يتحقق من تلقاء نفسه. وحيث أن الحكم المستأنف لم ينزل حكم القانون على هذه الدعوى فهو والحالة هذه متعين الفسخ والدعوى واجبة الرد لعلة عدم الاختصاص.