• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المقصود بالدخول المألوف إلى مكان ما هو ما ألفه الناس ويألفونه ويمارسونه بصورة عادية وطبيعية وبدون أية صعوبة أو مشقة من الموضع المخصص له

الدخول غير المألوف يتحقق متى تم الولوج إلى المكان من طريق لا يُستعمل عادةً للدخول إليه، ولو كان الدخول سهلاً أو بلا تسلق، ويكفي ذلك لإضفاء الوصف الجنائي المشدد على السرقة متى ارتبط بواقعة السرقة.

نص الاجتهاد

إن المقصود بالدخول المألوف إلى مكان ما هو ما ألفه الناس ويألفونه ويمارسونه بصورة عادية وطبيعية وبدون أية صعوبة أو مشقة من الموضع المخصص له في ذلك المكان وإن كل دخول آخر يتم على خلاف ذلك يعتبر دخولاً غير مألوف كان يدخل السارق إلى الدار التي وقعت فيها السرقة من احدى نوافذها ولو بدون تسلق مع وجود بابها فإن مثل هذا الدخول يضفي على جريمة السرقة الوصف الجنائي لأنه لا يدخل عادة إلى الدار من نافذتها وإنما يدخل إليها من باب أو كأن يدخلها من تحت بابها فإن مثل هذا الدخول غير مألوف أيضاً.