إذا نصّ القانون على صور متعددة للسلوك الجرمي في مادة واحدة، عُدَّت كل صورة جريمة مستقلة لها أركانها وعناصرها، ولا يجوز الخلط بينها أو افتراض تحقق إحداها بمجرد تحقق الأخرى.
ان المادة 23 من قانون العقوبات الاقتصادي قد حدد عقوبة من هرب او عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد او تسبب في منع او تأخير رجوعها ومؤدى ذلك ان هذه المادة تشتمل على الجرائم الآتية : أولا : التهريب ثانيا : العمل على التهريب ثالثا : التسبب في عدم رجوع الاموال رابعا : التسبب في تأخير رجوعها . المناقشة: ان المادة 23 من قانون العقوبات الاقتصادية قد حددت عقوبة من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها ومؤدى ذلك أن هذه المادة تستمل على الجرائم الآتية « أولا : التهريب – وثانيا : العمل على التهريب – وثالثا : التسبب في عدم رجوع الأموال – ورابعا : التسبب في تأخير رجوعها » وكان ظاهرا من ذلك أن هذه الجرائم الاربعة مختلفة عن بعضها ولكل واحده منها أركانها وعناصرها فالتهريب هو اخراج الاموال الى خارج البلاد خلافا لاحكام القانون والعمل على التهريب هو مساعدة المهرب أو صاحب الأموال على تهريبها وأما التسبب في عدم رجوعها فهو القيام بكل عمل يؤدي إلى منع اعادة الأموال التي أخرجت بطریق قانوني بشرط تسديد القيمة وكذلك التأخير عن رجوعها في الوقت المعين