ينوب المحامي المتمرن حكماً وقانوناً عن أستاذه الموكّل بالصلح في إبرام المصالحة، ولا تُستبعد هذه النيابة إلا إذا ورد في سند التوكيل منعٌ صريح لها.
المحامي المتمرن ينوب في عقد المصالحة حكماً وقانوناً عن أستاذه المفوض بالصلح ما لم يكن في سند التوكيل منع من هذه النيابة .