لا يجوز نصب وصيّ على القاصر مع وجود وليّه الشرعي ما لم يثبت سقوط الولاية عنه شرعًا، وللقاضي عند ثبوت عدم أهلية الولي أن يعيّن وصيًا يراه مناسبًا دون تقيد بطلب أحد الخصوم.
وجود الولي على القاصر كالأب أو الجد يمنع من نصب وصي عليه ما لم يثبت شرعا سقوط الولاية عن الولي إذا رأى القاضي أن الولي غير أهل للولاية يختار وصيا على القاصر ممن يشاء المناقشة: لما كانت الولاية مقدمة على الوصاية وكان وجود الولي على القاصر كالأب أو الجد يمنع من نصب وصي عليه ما لم يثبت شرعاً سقوط الولاية من الولي وشيء من ذلك لم يقع.وكانت الطاعنة وهي الأم لا تملك مزاحمة المطعون ضده في ولايته وكان القاضي إذا رأى أن الولي غير أهل للولاية يختار وصياً على القاصر ممن يشاء ولا يلزم بنصب المدعية وصياً.كانت ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم من حيث النتيجة موافقاً للأصول.