إذا انصبّ الفعل على إخفاء المادة الجرمية ذاتها، فلا يطبَّق النص الخاص بإخفاء المجرم، لأن هذا النص يقتصر على إخفاء الفاعل من قبل ذويه المحددين حصراً، ولا يُتوسع فيه قياساً على إخفاء الأشياء أو المواد الجرمية.
إخفاء المادة الجرمية لا ينطبق على أحكام المادة 221 الخاصة بإخفاء المجرم المناقشة: ان تطبيق أحكام المادة 221 عقوبات محصور في حال اخفاء الجرم من قبل أصوله أو فروعه أو أشكاله أو شقيقاته أو أصهارهم من الدرجات نفسها ولا يكون في حال اخفاء المادة الجرمية لانعدام النص المتعلق بذلك بصورة عامة ولان حيازة ونقل مادة الحشيش المخدر مع العلم بأمرها معاقب عليها بصورة خاصة .