• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلم بالسرقة في جريمة شراء المال المسروق ركن خاص لا بد من إثباته بأدلة مستقلة

العلم بكون المال مسروقاً هو ركن خاص مستقل في جريمة شراء المال المسروق، ولا تقوم الإدانة ما لم يُثبت هذا العلم بأدلة مستقلة عن مجرد الواقعة المادية للحيازة أو الشراء.

نص الاجتهاد

العلم بالسرقة في جريمة شراء المال المسروق ركن خاص لا بد من إثباته بأدلة مستقلة