قرار رئيس التنفيذ برد طلب التنفيذ إذا صدر في ذات النزاع بناءً على طلب الخصوم واكتسب القطعية، عُدّ قراراً قضائياً يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون إعادة نظر الطلب ذاته.
قرار رئيس التنفيذ برد طلب التنفيذ بناء على طلب الخصوم قرار قضائي له حجية إذا أصبح مبرماً المناقشة: حيث تبين بتدقيق اوراق المعاملة أنه سبق لرئيس التنفيذ أن أصدر بتاريخ 1/8/1967 قراراً برد طلب التنفيذ لسبق حصول التنفيذ المطلوب. وحيث أن موضوع القرار السابق المؤرخ في 1/8/1967 هو بالموضوع المعروض الان نفسه، وقد تبين أن طالب التنفيذ المستأنف تبلغ بتاريخ 17/9/1967 القرار السابق برد طلب التنفيذ ورضخ له مما يترتب عليه انبرام القرار السابق المذكور. وحيث تبين أن قرار الرد السابق صدر بناء على طلب الخصوم فهو بذلك قرار قضائي يتمتع بقوة الحجية تجاه المستأنف لانبرامه بحقه، وهذا ما جرى عليه الاجتهاد. ويضاف إلى ما تقدم أنه تبين أن رئيس التنفيذ كان أصدر بتاريخ 9/11/1965 قراراً برد طلب المستأنف السير باجراءات التنفيذ لسبق حصول التنفيذ المطلوب، وقد تبلغ المستأنف بتاريخ 9/11/1965 قرار الرد ولم يحرك ساكناً ضده مما ترتب عليه انبرام قرار الرد الأسبق المؤرخ في 9/11/1965 بحقه ايضاً وهو كذلك قرار قضائي بنفس الموضوع المثار الآن ويتمتع بقوة الحجية تجاه المستأنف لانبرامه بحقه. وبناء على ما تقدم فإن القرار المستأنف يكون واقعاً في محله وهو حري بالتصديق لموافقته الاصول والقانون.