إن إنزال النفقة لا يكون إلا عند تحقق سببٍ قانونيٍّ ثابت، كالإعسار الطارئ للمنفق أو هبوط أسعار الحاجات، ولا يكفي الادعاء المجرد دون إثبات.
الاعسار الطارئ للمنفق أو هبوط الاسعار يستلزمان انزال النفقة المناقشة: لما كانت الحال التي تستلزم انزال النفقة هي الاعسار الطارئ للنفقة او هبوط اسعار الحاجات وشيء من ذالك لم يثبت كان الحكم يرد دعوى المدعي الطاعن موافقا للاصول .