إذا ورد نص خاص يحدّد مدة العمل لفئة معينة من العمال، فإنه لا يحول دون استفادتهم من نظام قانوني آخر أكثر نفعاً لهم متى لم يتضمن حرماناً صريحاً، وكان الأخذ به موافقاً لقاعدة الأفضل للعامل.
ان المرسوم التشريعي 1195 الذي قضى بتحديد مدة العمل للحراس والنواطير بعشر ساعات لا يحرم هؤلاء من حق الاستفادة من نظام عمال المؤسسة إذا كان انفع لهم وفاقاً لأحكام المادة 164 عمل