• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد مدة عمل الحراس والنواطير لا يحول دون استفادتهم من نظام عمال المؤسسة إذا كان أصلح لهم

إذا ورد نص خاص يحدّد مدة العمل لفئة معينة من العمال، فإنه لا يحول دون استفادتهم من نظام قانوني آخر أكثر نفعاً لهم متى لم يتضمن حرماناً صريحاً، وكان الأخذ به موافقاً لقاعدة الأفضل للعامل.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي 1195 الذي قضى بتحديد مدة العمل للحراس والنواطير بعشر ساعات لا يحرم هؤلاء من حق الاستفادة من نظام عمال المؤسسة إذا كان انفع لهم وفاقاً لأحكام المادة 164 عمل