• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للطاعن أن يثير في الطعن اللاحق أسباباً جديدة لم يثرها في الطعن الأول

الأصل عدم جواز إثارة أسباب جديدة في الطعن اللاحق لم تُطرح في الطعن الأول، ولا إعادة التمسك بأسباب سبق ردها أو عدم الأخذ بها، حفاظاً على استقرار الخصومة وحدود الطعن.

نص الاجتهاد

ليس للطاعن اثارة اسباب جديدة لم تثر في الطعن الأول. المناقشة: لا يسوغ للطاعن اثارة اسباب جديدة لم تثر في الطعن الأول ولا اسباب ردها قرار النقض أو لم يأخذ بها.