الأصل عدم جواز إثارة أسباب جديدة في الطعن اللاحق لم تُطرح في الطعن الأول، ولا إعادة التمسك بأسباب سبق ردها أو عدم الأخذ بها، حفاظاً على استقرار الخصومة وحدود الطعن.
ليس للطاعن اثارة اسباب جديدة لم تثر في الطعن الأول. المناقشة: لا يسوغ للطاعن اثارة اسباب جديدة لم تثر في الطعن الأول ولا اسباب ردها قرار النقض أو لم يأخذ بها.