عبء إثبات مشروعية الطلاق أو معقوليته يقع على الزوج المطلق، وعند عدم ثبوت السبب المشروع يُعامل الطلاق بوصفه غير مشروع.
الزوج هو المكلف باثبات ان الطلاق كان بسبب معقول المناقشة: لما كان الزوج المطلق هو المكلف بإثبات ان الطلاق كان بسبب مشروع واذا لم يثبت ذلك بطلاقه يكون غير مشروع وكان الطاعن لم يتثبت ذلك على ما هو ظاهر في الاضبارة وكان الشهود الذين قدمهم للاثبات لم يؤيدوه في اثبات هذه الناحية كان ما جاء في السبب الاول مستلزم الرد .