• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال العقار في التنظيم يجعل أصحاب الحقوق العينية شركاء في المنطقة المنظمة ويقع البيع على حصة البائع الشائعة

إذا أُدخل العقار في التنظيم فإن الحقوق العينية الواردة عليه تتحول إلى شيوع في المنطقة المنظمة، ويقع التصرف بالبيع على الحصة الشائعة التي يملكها البائع.

نص الاجتهاد

ان ادخال العقار في التنظيم يجعل أصحاب الحقوق العينية في المنطقة المنظمة شركاء فيها ويكون البيع الجاري بشأنه منصبا على حصة البائع الشائعة .