إذا أُدخل العقار في التنظيم فإن الحقوق العينية الواردة عليه تتحول إلى شيوع في المنطقة المنظمة، ويقع التصرف بالبيع على الحصة الشائعة التي يملكها البائع.
ان ادخال العقار في التنظيم يجعل أصحاب الحقوق العينية في المنطقة المنظمة شركاء فيها ويكون البيع الجاري بشأنه منصبا على حصة البائع الشائعة .