• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار العامل باستحقاق العمولة معلق على شرط تقديم الكفالة يعد إقراراً موصوفاً غير قابل للتجزئة

الإقرار الذي يرد على الاستحقاق مقروناً بشرط أو وصفٍ لازمٍ له يُعامل بوصفه إقراراً واحداً غير قابل للتجزئة، فلا يُؤخذ بعضه ويُطرح بعضه الآخر.

نص الاجتهاد

الإقرار باستحقاق العامل عمولة شرط تقديمه الكفالة، إقرار موصوف غير قابل للتجزئة