الإقرار الذي يرد على الاستحقاق مقروناً بشرط أو وصفٍ لازمٍ له يُعامل بوصفه إقراراً واحداً غير قابل للتجزئة، فلا يُؤخذ بعضه ويُطرح بعضه الآخر.
الإقرار باستحقاق العامل عمولة شرط تقديمه الكفالة، إقرار موصوف غير قابل للتجزئة