يبقى القضاء العمالي مختصاً بنظر التعويض الناشئ عن الساعات الإضافية الممنوعة، على أن تُطبَّق عليه القواعد العامة في القانون المدني متى كان هذا هو الأساس القانوني الواجب التطبيق.
ان الاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة بشأن الساعات الإضافية الممنوعة والمطالبة بالتعويض عنها لم يسلب القضاء العمالي اختصاصه للنظر في الطلب على ان يطبق احكام القانون المدني عوضا عن قانون العمل .