إذا أُسند إلى العامل عملٌ جديد دائم يختلف في طبيعته ويقتضي اختصاصاً مهنيّاً، فإن هذا الإسناد يُنشئ عقد عمل جديداً ولو خالف السند المكتوب، ويستحق العامل أجر العمل الجديد متى ثبتت حقيقة الاتفاق بالوسائل المقبولة.
إذا كلف العامل بعمل جديد يقتضي اختصاصاً يتأتى عن ممارسة مهنية , واتخذ صفة الدوام اعتبر هذا التكليف عقداً جديداً ولو خالف العقد المكتوب بيد صاحب العمل ,لان للعامل ان يثبت العقد الجدي اخذاً بمبدأ حسن النية في العقود وتفسير العقود لصالح العامل , ويكون للعامل الحق في تقاضي أجرة العمل الجديد .