ثبوت نفقة الأم على أولادها مشروط بإثبات فقرها وإثبات قدرة الأولاد على الإنفاق، ويُترك تقدير كفاية البينة للمحكمة متى عللت قناعتها تعليلاً سائغاً.
الأم لا تملك حق الحكم لها بالنفقة على أولادها إلا إذا اثبتت فقرها وقدرة الأولاد. المناقشة: لما كانت الأم لا تملك حق الحكم لها بالنفقة على أولادها إلا إذا أثبتت فقرها وقدرة الأولاد وكانت البينة التي أقامتها الأم المدعية لإثبات فقرها لم تقنع بها المحكمة وعللت لما ذهبت إليه.ولما كان عدم تحليف الخصم اليمين المتممة لا يؤثر في سلامة الحكم ذلك أن اليمين المتممة هي للتعزيز لا للانشاء.كان ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.