• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تطبق أسباب التخفيف على رسوم الجيش المحددة على الدخان لأنها حق شخصي للخزانة

لا تسري أسباب التخفيف على الرسوم التي تُعدّ حقاً شخصياً للخزانة، ومنها رسوم الجيش المحددة على الدخان.

نص الاجتهاد

لا تطبق أسباب التخفيف على رسوم الجيش المحددة على الدخان لأنها حق شخصي للخزانة .