لا تسري أسباب التخفيف على الرسوم التي تُعدّ حقاً شخصياً للخزانة، ومنها رسوم الجيش المحددة على الدخان.
لا تطبق أسباب التخفيف على رسوم الجيش المحددة على الدخان لأنها حق شخصي للخزانة .