• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة المقابلة لرسم الجيش عن الدخان المهرب حق للخزانة العامة لا يجوز تخفيضها لتقديرات المحكمة

الغرامة مقابل رسم الجيش عن الدخان المهرب تعتبر حقا شخصيا للخزانة لا يجوز تخفيضها لاسباب تقديرية .

نص الاجتهاد

الغرامة مقابل رسم الجيش عن الدخان المهرب تعتبر حقا شخصيا للخزانة لا يجوز تخفيضها لاسباب تقديرية . المناقشة: أن الغرامة المنصوص عنها في المرسوم 223 تاریخ 17/5/1952 مقابل رسم الجيش عن الدخان المهرب لم تكون الا رسوما أو ضرائب محددة على الدخان المهرب وهي بهذا المعنى تعتبر حقا شخصية للخزانة وموردا من موارد الميزانية العامة تنطبق عليها أصول الجباية وترصد مقابل نفقات الجيش ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية بحق المخالف ولا تنزيل الغرامة عن الحدود المقررة لها في القانون