• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقلال الدعوى العامة والشخصية وحق الطعن

إذا اختار المدعي الشخصي إقامة دعواه أمام القضاء الجزائي فإنه يكتسب صفة الخصم ويجوز له استعمال طرق الطعن المتاحة، لكن أثر طعنه يظل محصوراً في الشق المدني المتعلق بالتعويض، ولا يمتد إلى الحق العام إلا إذا طعنت النيابة العامة أيضاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ المدعي الشخصي أمام القضاء الجزائي يملك ما يملكه الخصوم من أبواب الطعن ولكن دعواه تبقى منحصرة في الحق الشخصي إن لم تشترك النيابة في طعنه. إن الدعوى العامة والدعوى الشخصية تستقل كل منهما عن الأخرى وتختلف أهدافهما فالأولى ترمي إلى تحديد مجازاة المجرم والثانية ترمي إلى التعويض عن الضرر الناشىء عن الجريمة وقد خيرت المادة الخامسة من الأصول الجزائية المدعي الشخصي باقامة دعواه أمام القضاء المدني أو القضاء الجزائي فإذا اختار اتباع الأسلوب الجزائي فقد أصبح خصماً أمام هذا المرجع فهو يملك جميع ما يملكه الخصوم من أبواب الطعن الجائزة لديه من اعتراض واستئناف وطلب النقض ولكن دعواه تبقى منحصرة في مناقشة الحق الشخصي ما لم تشترك النيابة العامة معه في الطعن.