إذا خُصِّص للحراس أو النواطير تنظيمٌ خاص لساعات العمل، فلا يُحرمون من تطبيق النظام الأكثر نفعاً لهم متى كان هذا النظام يحقق لهم مزايا أفضل.
تحديد ساعات العمل للحراس والنواطير لايحرمهم من الاستفادة من نظام المؤسسة اذا كان انفع لهم .