• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح التبليغ بواسطة الحماة لعدم ورودها ضمن الأشخاص المخولين قانوناً باستلام التبليغ

لا يصح التبليغ إلا لمن أجاز القانون استلامه صراحةً، وأي تبليغ يتم بواسطة شخص غير وارد ضمن قائمة المخوّلين قانوناً يكون غير منتج لآثاره.

نص الاجتهاد

ليست الحماة من الأشخاص الذين يعتبر التبليغ إليهم قانونياً المناقشة: من حيث أنه يتضح من الرجوع إلى مذكرة التبليغ أنه جرى تبليغها إلى الطاعن بواسطة حماته الساكنة معه في بيت واحد. وحيث أن الحماة ليست من الأشخاص المعددين في أحكام المادة 22 من قانون أصول المحاكمات فيعتبر التبليغ بواسطتها غير متفق مع أحكام القانون.