• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف بين الزوجين في ملكية الأشياء الجهازية من اختصاص المحاكم النظامية

النزاع بين الزوجين على ملكية الأشياء الجهازية يخرج عن نطاق دعوى منع المعارضة بمؤخر المهر، ويُفصل فيه أمام المحكمة النظامية المختصة بوصفه نزاعاً في الملكية.

نص الاجتهاد

الخلاف على تثبيت ملكية أشياء بين الزوجة والزوج مرجعه المحاكم النظامية المناقشة: لما كان ظاهراً من استدعاء الدعوى أن المدعي يقول بأن المدعى عليها باعت الأشياء الجهازية الموجودة في بيته بما يعادل كامل المهر المعجل والمؤجل لذلك يطلب منع معارضتها له بمؤجل المهر. ولما كانت هذه الدعوى غير صحيحة ومستلزمة الرد لأن الأشياء الجهازية إما أن تكون عائدة للزوجة فلا يستلزم من بيعها سقوط حقها من مؤجل المهر وإما أن تكون عائدة للزوج والزوجة تنكر ذلك فيكون خلاف على تثبيت ملكية الأموال فمرجع فض هذا الخلاف هو المحكمة المدنية لا الشرعية ولما كان القاضي لم يلحظ ذلك وحكم للمدعي بدعواه كان حكمه مخالفاً للأصول.