لا ينفذ التصرف العقاري غير المسجل في مواجهة الغير، ومنهم الإدارة الضريبية المختصة، ولا تنتج آثاره تجاههم إلا إذا كان مسجلاً في السجل العقاري.
البيع غير المسجل في السجل العقاري لا يعمل به تجاه أدارة ضريبة التركات التي هي بحكم الغير ولا يسري عليها الا البيع المسجل في السجل .