• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحتج بالبيع غير المسجل في السجل العقاري على إدارة ضريبة التركات لاعتبارها من الغير

لا ينفذ التصرف العقاري غير المسجل في مواجهة الغير، ومنهم الإدارة الضريبية المختصة، ولا تنتج آثاره تجاههم إلا إذا كان مسجلاً في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

البيع غير المسجل في السجل العقاري لا يعمل به تجاه أدارة ضريبة التركات التي هي بحكم الغير ولا يسري عليها الا البيع المسجل في السجل .