الأحكام الإجرائية الجديدة تطبق على ما لم يُفصل فيه أو يُنجز من إجراءات قبل نفاذها، وحق الاعتراض على الحكم الغيابي السابق على نفاذ قانون الأصول ينتقل إلى الورثة بصفتهم خلفاً عاماً للمحكوم عليه.
ان قوانين الأصول تسري على مالم يكن قد فصل فيه من دعاوى او تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها وعليه فإن حق الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر قبل نفاذ قانون الأصول ليس محصورا بالمحكوم عليه وانما ينتقل الى ورثته بصفتهم خلفا عاما له .