في جرم الربا، يُحسب بدء سريان التقادم من تاريخ وقوع الفعل المكوّن للجرم: فإن كان القرض الربوي مقترناً بقبض الفوائد كان المبدأ من تاريخ العقد، وإن كانت الفوائد تُقبض على دفعات فكل دفعة يبدأ تقادمها من تاريخ قبضها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2145 – يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.