في جرائم الربا، يتحدد بدء سريان التقادم بتاريخ العقد إذا اقتصر الأمر على إنشاء القرض الربوي دون قبض الفوائد، أما إذا جرى قبض فوائد ربوية فإن التقادم يبدأ مستقلاً من تاريخ كل قبضٍ تحققت فيه الفائدة.
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال عدم اقتران القرض بقبض فوائد ربوية. وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.