لا تكون لقرار منع المحاكمة حجيةٌ مانعة في الدعوى المدنية متى لم يكن قراراً قطعياً فاصلاً في الخصومة.
ليس لقرار منع المحاكمة حجية في الدعوى المدنية لأنه ليس قراراً قطعياً .