في جرم المراباة، الأصل أنّ التقادم الجزائي يسري من تاريخ انعقاد عقد القرض الربوي بوصفه الفعل المنشئ للجريمة الآنية، فإذا اقترنت الأقساط بالقبض الربوي فإن كل قبضٍ لفائدة ربوية يُعدّ واقعةً مستقلة تُحيي الجريمة وتبدأ معها مدة تقادم جديدة من تاريخ القبض.
جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرضإن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم الآنية فالتقادم بشأنه يسري من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير أن قبض أقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته احياء لجرم المراباة مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الأقساط المناقشة: النظر في طلب العدول عن حكم ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة الجزائية في محكمة النقض الصادر بتاريخ ۳۱ / ٣ / ١٩٦٨ برقم اساس ۲۳۱ بايداع الأوراق الى الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في العدول عن احد الحكمين المتناقضين وعلى الحكمين المشار اليهما وعلى كافة اوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي حيث انه يتضح من الملف ان الغرفة الجنحية لدى هذه المحكمة تعرض في انه سبق لها ان اصدرت حكمين متناقضين في موضوع التقادم الجزائي على جرم المزاياه احداهما يعتبر العقد مبدأ السريان التقادم والآخر يعتبر المطالبة القضائية احياء لجرم المراباه ومنطلقا للتقادم الجزائي وتطلب العدول عن احداهما . وحيث ان الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية في ١٠ نيسان ١٩٦٧ قد انتهى الى اعتبار ان التقادم الجزائي على جرم المراباه يبتدىء من تاريخ عقد القرض لان العبرة في ذلك هي لعقد الاقراض دون اعتداد بقبض الفوائد الربوية ، وكان الحكم الاخر الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ ١٩ كانون الثاني ١٩٦٥ قد اعتبر أن مجرد المطالبة القضائية بالسند المتضمن فائدة ربوية احياء الجريمة المراباه وتجديد لعقد المراباه وحيث أن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم من الجرائم الآنية من فالتقادم بشأنه يسرى من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير ان قبض اقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته احياء لجرم المراباه مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الاقساط وقد استقر الاجتهاد والفقه في فرنسا على هذا الراي وحيث انه يتحصل مما تقدم انه يتوجب العدول عن اجتهاد المحكمة الاخير الصادر في ۱۰ نيسان ۱۹٦٧ لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع .1. العدول عن اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في ١٠ نيسان 2. اعتبار ان مبدأ التقادم في جرم المراباة هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال عدم اقتران القرض بقبض فوائد ربوية 3. وفي حالة اقتران هذا القرض بقبض فوائد ربوية فان التقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية 4. اعادة الاضبارة الى الغرفة الجنحية حكما مبرما صدر بتاريخ ٣ جمادى الاولى ۱۳۸۸ الموافق ۲۸ تموز ۱۹۶۸ حسب الاصول