يشترط لسريان التقادم على العقوبة أن تكون العقوبة محكومًا بها وقابلة للتنفيذ، لأن التقادم لا يرد على عقوبة غير قابلة للتنفيذ.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2147 – يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.