الحكم الغيابي غير المبلّغ لا يكتسب قابلية التنفيذ، وبالتالي لا يُحسب التقادم عليه ما دام التبليغ لم يقع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2150 – إذا لم يبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على الحكم.