إذا كان نظام عمال المؤسسة يمنح العامل مزيةً في ساعات العمل أو شروطه مقارنةً بالنصوص العامة، جاز للعامل التمسك به متى كان أنفع له، ولا يُمنع ذلك لمجرد وجود تنظيمٍ قانوني خاص لبعض الفئات يقرر ساعاتٍ أطول أو أقصر ضمن الحدود المقررة قانوناً.
يحق للعامل الاستفادة من نظام عمال المؤسسة اذا كان انفع له وعين عدد ساعات العمل بأقل مما نص عليه قانون العمل او المراسيم الصادرة استنادا الى المادة 112 منه . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي :1. ان المحكمة الصلحية في قرارها المطعون فيه القاضي بإلزامها باجره ساعتين اضافيتين اعتمدت الفقرة (ج) من الاتفاقية المعقودة بين المميزة وعمالها صارفة النظر عن قرارها بجلسة ١٧ / ١١ / ١٩٥٣ بتسطير ١٩٥٣/١١/١٧ كتاب الى شركة نفط العراق بالسؤال منها عن ساعات عمال الحراس بحسب نظامها الداخلي وعن قرارها بجلسة ١٩٥٣/١٢/٢٢ المتضمن تعليق المحاكمة لورود الجواب من الشركة الموما اليها وذلك على الرغم من اقرار المميزة بجلسة ١٩٥٤/٢/٨ على وجوب تطبيق نظام شركة نفط العراق 2. ان المادة ١١٢ من قانون العمل جعلت ساعات العمل اليومية ثماني ساعات فتكون الاسبوعية ٥٦ ساعة وان لا مبرر لاعتبار ساعات العمل لا تختلف بين العامل والحارس خاصة وان المميزة تتشبث بنظام شركة النفط العراقية . في السبب الاول : لما كان ما اثارته الجهة المميزة من جهة تثبتها بتطبيق نظام شركة نفط العراق على عمالها لم تنذرع به لدى قاضي الموضوع كما يتبين من الرجوع الي محضر المحاكمة في هذه الدعوى وكان ما المعت اليه في طلب التمييز من جلسات وهمياً لا وجود له وكان لا يسمع منها هذا الدفع ابتداء في التمييز فان هذا السبب مستلزم الرد في السبب الثاني : لما كان الاتفاق الحاصل ١٠/٢٣/ ١٩٥٢ بين الشركة المميزة وعمالها والذي اعترفت المميزة بصحته بجلسة ٩٥٤/٢/١٠ قضى بفقرته الثالثة باعتبار ساعات العمل لدى الشركة المميزة ٤٨ ساعة في الاسبوع اي بمعدل ثمان ساعات في اليوم وكانت المادة ١١٢ من قانون العمل وان نصت على امكان زيادة الحد الاقصى لساعات العمل في اليوم حتى ساعتين لبعض فئات العمال وقضى المرسوم ذو الرقم ١١٩٥ تاريخ ١٩٤٨/٦/١ بمادته الثانية تطبيقا لهذا المبدأ باعتبار ساعات العمل المطلوبة من الحراس والنواطير عشر ١٩٤ و النواطير عشر ساعات في اليوم فان هذا لا يحرم العامل من حق الاستفادة من نظام عمال المؤسسة اذا كان انفع لهم وفاقاً لأحكام المادة الـ ١٦٤ من القانون الآنف ذكره فان هذا السبب مستلزم الرد . ولما كان الحكم المميز موافقا للقانون وحريا بالتصديق لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز .