لا ينفذ بيع العقار غير المسجّل في السجل العقاري في مواجهة الغير، ومنهم دائرة التركات، ولو كان ثابتاً بسندٍ رسمي لدى الكاتب بالعدل.
ان بيع المؤرث عقاره بموجب سند محرر لدى الكاتب بالعدل ودون ان يسجل في السجل العقاري لايسري على دائرة التركات وهي من الاغيار بمقتضى المادة 825 مدني والمادة 81 من القرار 188 لسنة 1926 .