للورثة المطالبة بالأجور المترتبة على العقار إذا ثبتت ملكية المؤرث للعقار وقدّموا وثيقة حصر الإرث، لأن صفتهم الوراثية تخوّلهم الحلول محل المورث في الحقوق المالية المتصلة بملكه.
يحق للورثة الادعاء بالأجور إذا ابرزوا قيد ملكية العقار للمؤرث ووثيقة حصر الارث .