• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت الورثة حقهم في المطالبة بالأجور إذا قدموا قيد ملكية العقار للمؤرث ووثيقة حصر إرثه

للورثة المطالبة بالأجور المترتبة على العقار إذا ثبتت ملكية المؤرث للعقار وقدّموا وثيقة حصر الإرث، لأن صفتهم الوراثية تخوّلهم الحلول محل المورث في الحقوق المالية المتصلة بملكه.

نص الاجتهاد

يحق للورثة الادعاء بالأجور إذا ابرزوا قيد ملكية العقار للمؤرث ووثيقة حصر الارث .