عند عدم منازعة المدعى عليه في طلب تحديد الأجرة بنسبة سبعة بالمئة، يُستجاب للطلب كما هو، ولا يؤثر استخدام المأجور في تقرير هذه النسبة.
إذا طلب المدعي تحديد نسبة الأجرة بسبعة بالمئة ولم ينازعه المدعى عليه حكم بذلك بقطع النظر عن استخدام المأجور .