• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد الأجرة بنسبة سبعة بالمئة إذا لم ينازع المدعى عليه في ذلك

عند عدم منازعة المدعى عليه في طلب تحديد الأجرة بنسبة سبعة بالمئة، يُستجاب للطلب كما هو، ولا يؤثر استخدام المأجور في تقرير هذه النسبة.

نص الاجتهاد

إذا طلب المدعي تحديد نسبة الأجرة بسبعة بالمئة ولم ينازعه المدعى عليه حكم بذلك بقطع النظر عن استخدام المأجور .