إذا كانت مزايا الطعام والسكن مرتبطة قانوناً أو عقداً بإقامة العامل في المنطقة النائية وبقائه تحت تصرف صاحب العمل، فإن تمتع العامل بالإجازة يرفع هذا الالتزام ويُسقط استحقاقه لتلك المزايا خلال مدة الإجازة.
ان عمال شركة نفط العراق المجازين اعفوا من رابطة البقاء تحت تصرف صاحب العمل فلم يعد من موجب لاقامتهم في المنطقة النائية ولامن الانتفاع من بدل الطعام او السكنى .