مجرد الضرب لا يبرر التفريق ما لم يصل إلى درجة تُثبت استحالة دوام العشرة والزوجية معه.
الضرب وحده لا يكفي للتفريق ما لم يبلغ درجة استحالة دوام العشرة والزوجية معه .