• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضرب لا يوجب التفريق إلا إذا بلغ حد استحالة دوام العشرة والزوجية

مجرد الضرب لا يبرر التفريق ما لم يصل إلى درجة تُثبت استحالة دوام العشرة والزوجية معه.

نص الاجتهاد

الضرب وحده لا يكفي للتفريق ما لم يبلغ درجة استحالة دوام العشرة والزوجية معه .