• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّم حقُّ أمِّ الأم في حضانة الطفل في بلد عقد زواج ابنتها

تثبت لأمّ الأمّ أولوية حضانة الطفل في البلد الذي تمّ فيه عقد زواج ابنتها، متى تعلّق النزاع بهذه الجهة من الحضانة.

نص الاجتهاد

أم الأم لها ان تحضن الطفل في البلد التي جرى فيها عقد زواج ابنتها .