تثبت لأمّ الأمّ أولوية حضانة الطفل في البلد الذي تمّ فيه عقد زواج ابنتها، متى تعلّق النزاع بهذه الجهة من الحضانة.
أم الأم لها ان تحضن الطفل في البلد التي جرى فيها عقد زواج ابنتها .