• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مساكنة الزوجة زوجها في المسكن الزوجي بما فيه من الأثاث الجهازي الذي ارتضته تعد استلاماً فعلياً لها ولا يمنع من ذلك ائتمان الزوج بعدئذ

إذا سكنت الزوجة في المسكن الزوجي وفيه الأشياء الجهازية التي رضيت بها على أنها مقابل معجل المهر، عُدّ ذلك قبضاً فعلياً لمعجل المهر، ولا ينال من هذا الأثر أن يودعها الزوج بعض تلك الأشياء على سبيل الأمانة بعدئذ، ولا أن يثور لاحقاً نزاع مستقل حول ملكية بعض المنقولات.

نص الاجتهاد

مساكنة الزوجة زوجها في المسكن الزوجي وفيه الاشياء الجهازية التي ارتضتها مقابل معجل المهر هو استلام فعلي لها ويضير ذلك ائتمان الزوج لها بعدئذ . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان الطاعنة ساكنت الزوج في المسكن الزوجي وفيه الأشياء الجهازية التي ارتضت قسما منها مقابل معجل المهرولما كانت سكناها في منزل فيه الاشياء التي ارتضتها مقابل معجل المهر انما هو وضع يده من قبلها على الأشياء واستلام فعلي لها ولا يضير ذلك ائتمان الزوج لها بعدئذ كما ان اختلاف الزوجين بعدئذ على ملكية بعض الأشياء الأخرى لا يؤثر في هذه الدعوى اذ يبقى للطرفين الحق في المخاصمة في تلك الأشياء بدعوي مستقلة باعتبارها أشياء جهازية او عائدة للزوج ولما كان تقدير شرعية المسكن وملائمته بحال الزوج يعود لقاضي الموضوع وقد ارتأى شرعية المسكن وعلل لما ارتآه بما يتفق والأصول كان ما ادلت به الطاعنة في هذا السبيل مستلزم الرد .